الشيخ عزيز الله عطاردي
142
مسند الإمام الكاظم ( ع )
- 6 - « باب الرجل يشهد على المرأة » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرف بعينها أو حضر من يعرفها فأمّا إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها [ 1 ] . - 7 - « باب المدعي على الميت » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن ياسين الضرير قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت للشيخ عليه السلام : خبرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلا يكون له بيّنة بما له ، قال : فيمين المدّعي عليه فان حلف فلا حقّ له وإن لم يحلف فعليه وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقيمت عليه البيّنة . فعلى المدعي اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان وإنّ حقه لعليه فان حلف وإلّا فلا حقّ له لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو بغير بيّنة قبل الموت فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة فان ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له لأنّ المدّعي عليه
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 400 والفقيه : 3 / 67 والتهذيب : 6 / 255 والاستبصار : 3 / 19 .